الشيخ حسين آل عصفور

140

الأنوار اللوامع في شرح مفاتيح الشرائع

* ( والمجنون ) * مطلقا وإن كان الأوّل مميّزا * ( التصرّف ) * لمكان الحجر ، أمّا الأوّل فلصغره وأمّا الثاني فلفساد عقله ، فهما مولى عليهما شرعا ، وسيأتي بيان من له الولاية عليهما فلا يقبل معاملتهما * ( في شيء من الأمور مطلقا ) * قليلا كان ذلك الشيء أو كثيرا * ( بلا خلاف ) * بين أصحابنا كما نقله غير واحد من المتقدمين والمتأخّرين * ( إلَّا ) * في * ( ما ) * استثني من المواضع في النصوص والفتوى كما * ( يستفاد من بعض الصحاح ) * وغيرها * ( من صحة وصيّة الصبي ) * المميّز * ( إذا بلغ عشرا ) * من السنين لا لتحقق بلوغه بها كما توهّمه المصنّف في أوائل هذا الكتاب ، وقوّاه في كتابه الوافي . وتلك الأخبار من الصحاح وغيرها صحيحة أبي بصير ليث المرادي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّه قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين وأوصى بثلث ماله في حقّ جازت وصيّته . وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في حديث قال : إذا بلغ الغلام عشر سنين جازت وصيّته . وصحيح أبي أيوب عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الغلام ابن عشر سنين يوصي قال : إذا أصاب موضع الوصيّة جازت . وصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن وصيّة الغلام هل تجوز ؟ قال : إذا كان ابن عشر سنين جازت وصيّته . وموثقة أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ثمّ ذكر مثل خبر ليث المرادي وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق أو أوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز ، ومثله خبره الآخر كما في التهذيب . وهي كما ترى صريحة في المطلوب وعليه جماعة من الأصحاب ، بل هو المشهور بينهم عند القدماء وبه أخذ الشيخ في النهاية وابن البراج والمفيد وأبو الصلاح ، وساوي ابن الجنيد بين البالغ الرشيد وبين ابن ثمان سنين وبنت سبع ، وجوّز ابن حمزة وصيّة المراهق الرشيد وعتقه وهبته والمنع مذهب ابن إدريس * ( وعليه جماعة ) * من المتأخرين وسيأتي في الوصيّة تتمّة